اكتشف العدد الجديد من الجريدة الرسمية: وزارة العدل تكشف عن جزاءات توطين الوظائف في العدد 14!


أصدرت وزارة العدل العدد 14 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والتي تتضمن الجزاءات المالية المرفقة بالقانون “12” لسنة 2024، بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتنص الجزاءات على النحو التالي:
1 – تخصيص وظيفة من الوظائف التي تحددها الوزارة وفقاً لخطة التوطين لغير الفئتين المشار إليهما في المادة (2) من هذا القانون، وسيكون مقدار الجزاء عند وقوع المخالفة الواحدة للمرة الأولى (10,000) عشرة آلاف ريال.
2 – عدم إبلاغ الإدارة بكافة الوظائف والأعمال المتوفرة لديها، والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها. والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى. وسيكون مقدار الجزاء عند وقوع المخالفة للمرة الثانية (20,000) عشرون ألف ريال وفي حالة وقوع المخالفة لأكثر من مرتين (30,000) ثلاثون ألف ريال.
3 - عدم موافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقاً لأحكام القانون خلال ستين يوماً، بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون.
4 – عدم تزويد الإدارة كل ستة أشهر بكافة بيانات القطريين وغير القطريين العاملين لدى المخالف، بما يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون.
وأخيراً عدم الالتزام بخطة التأهيل والتدريب المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة (4)، حيث سيكون مقدار الجزاء (50,000) خمسون ألف ريال.
(75,000) خمسة وسبعون ألف ريال.
(100,000) مائة ألف ريال.
والجدير بالذكر أن المادة (2) من قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص تنص على:
يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل. فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات، وذلك وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.
كما تنص المادة (3) على:
تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:
- 1 – أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.
- 2 – الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة سواء كانت مملوكة للدولة أو تسهم فيها أو كانت مملوكة للقطاع الخاص.
- 3 - المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمراكز الرياضية والجمعيات وما في حكمها.