Read Time:56 Second

العربية24نيوز/طارق حرب

صحيح ان للبرلمان الموقر تشريع ما يشاء من القوانين طبقاً للمادة ٦٠/ثانياً من الدستور ولكن هذا الحكم تقيده المادتان ٧٨ و٨٠ من الدستور في قضايا ومواضيع السياسة العامة للدولة اذ تنص
المادة ٧٨ من الدستور على ما يلي(رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة…) والمادة ٨٠ من الدستور تنص على ما يلي (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الأتية :
أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة)
ما سبق هو موقف الدستور العراقي اما الدعاية الانتخابية ومحاباة جهة ما بالعفو فهذا شيء آخر. فالعفو من قضايا السياسة العامة للدولة التي خولها الدستور لرئيس الوزراء بموجب المادة ٧٨ منه ولمجلس الوزراء بموجب المادة ٨٠ منه فإذا وجد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ان السياسة العامة للدولة تقتضي اصدار عفو عام يتوليان اعداد مشروع قانون العفو وارساله للبرلمان لتشريعه فليس للبرلمان المبادرة الى تقديم مقترح قانون العفو وتشريعه طبقاً لأحكام الدستور فالعفو يجب ان يرد بمشروع قانون من الحكومة ولابد من وضع السياسة العامة ومواضيعها كالعفو تحت صلاحية المخول دستوراً هذه الصلاحية وهو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر بالمادة ٤٧ من الدستور
المقالة تعبر عن راي الكاتب

About Post Author

admin

وكالة أنباء إخبارية عراقية عربية دولية مستقلة مهتمة بشأن السياسي والاقتصادي والمرأة والطفل العربي على وجه الخصوص تعمل ضد الأنظمة الاستبدادية والتيار السياسي الإسلامي الفاسد , ندعم مشاريع الوحدة العربية ضد المهيمنات الخارجية .
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post في المسرح.. دكاتره وسباكين
Next post أخطر الاختراقات لمناصب الدولة العليا .. الجزء الثالث
× How can I help you?
How can I help you?